قانون جديد يروم حماية حقوق المستهلك من الممارسات التجارية المضللة

تحت الأمانة العامة للحكومة التعليق للعموم من أجل إبداء الرأي حول مشروع قانون جديد رقم 23.13 يتعلق بتغيير وتتميم القانون 31.08 القاضي بتحديد تدابير حماية المستهلك.

ويهدف المشروع إلى تعزيز حقوق المستهلك وحمايته وضمان فعالية تطبيق القانون؛ وذلك بـ”إدراج مقتضيات جديدة ومبادئ حديثة في مجال حماية المستهلك، تهم أساسا الممارسات التجارية المضللة ومنح الباحثين إمكانية توجيه أمر إداري للموردين بضرورة الامتثال لالتزاماته أو بإيقاف جميع التصرفات غير المشروعة وكذا اعتماد جامعات جمعيات حماية المستهلك”.

وحول أهم التعديلات التي تضمنها مشروع القانون سالف الذكر، فإنه حدد المعلومات التي يجب على متعهد المنصة الإلكترونية أن يُعلم بها المستهلك، والتمييز بين مختلف الممارسات التي تهدف إلى تخفيض الأسعار، لا سيما التخفيضات والتصفية والعروض الدعائية وتحديد شروط وفترات ومدد كل منها.

كما نصت مقتضيات المشروع ذاته على الأمر الإداري وعلى العقوبات التي يوقعها القانون على كل شخص عمل بأي وسيلة على عرقلة عمليات البحث أو معاينة المخالفات المنصوص عليها في القانون رقم 31.08 المتعلق بتدابير حماية المستهلك، إضافة إلى تمكين المأمورين التابعين لبنك المغرب من مراقبة امتثال المؤسسات البنكية ومؤسسات الائتمان لمقتضيات القانون، كما أدخل مشروع القانون عينه تعديلات تهم إحداث المجلس الاستشاري الأعلى للاستهلاك.

وتنص المادة 54-1 على أنه “تجرى التخفيضات خلال السنة المدنية، في فترتين، مدة كل منهما أسبوعين على الأقل وشهرين على الأكثر، ويتم تحديد تواريخ وأوقات بدايتها ونهايتها بنص تنظيمي”. وبخصوص العروض الدعائية فقد حُددت مدتها القصوى في أربعة أسابيع.

أما المادة 54-2 فقد أخضعت البيع بالتصفية لتصريح مسبق من لدن السلطة المختصة، تحدد كيفياته بنص تنظيمي أيضا، على ألا تتجاوز مدته القصوى شهرين. كما أتاح المشروع الجديد لجمعيات حماية المستهلك إمكانية التكتل في إطار جامعة أو جامعات لحماية المستهلك، مع خضوعها للتشريع المتعلق بالحق في تأسيس الجمعيات وأحكام القانون رقم 31.08؟

في الصدد ذاته، ترك المشروع الجديد لنص تنظيمي تحديد الشروط التي يتم من خلالها اعتماد هذه الجامعات وفقا لتمثيليتها على الصعيدين الوطني والمحلي، وكذا شروط سحب هذا الاعتماد.

ونصت المادة 204 على إحداث مجلس استشاري أعلى للاستهلاك لدى رئيس الحكومة، يكلف بالخصوص بإبداء الرأي في القضايا المعروضة عليه من طرف السلطات التشريعية والتنفيذية التي تهتم بحماية المستهلك، ودراسة واقتراح كل التدابير الكفيلة بتعزيز السياسة الحكومية في مجال الاستهلاك، إضافة إلى إنجاز الدراسات والأبحاث وإعداد تقرير سنوي عن وضعية الثقافة الاستهلاكية ومستوى حماية المستهلك بالمغرب، يقدمه إلى رئيس الحكومة.

وفي ما يخص تركيبة المجلس سالف الذكر، نصت المادة 205 على أنه يتألف من 21 عضوا، خمسة منهم يمثلون جامعات حماية المستهلك المعتمدة، وخمسة عن جمعيات مهنية على غرار الاتحاد العام لمقاولات المغرب وجامعة الغرف الفلاحية وغرف الصيد البحري والصناعة التقليدية، إضافة إلى خمسة خبراء يتم تعيينهم من طرف رئيس الحكومة باقتراح من الوزير المكلف بالصناعة والتجارة، وخمسة ممثلين عن الوزارات يتم تعيينهم بنص تنظيمي، وممثل واحد عن بنك المغرب. كما يمكن للمجلس أن يضم كل شخصية أو هيئة يكون حضورها مفيدا لحسن سير أشغاله.