إسكوبار الصحراء.. الدفاع يفكك اتهام التزوير ويشكك في قيام الضرر

أعادت مرافعات هيئة الدفاع في ما يُعرف إعلامياً بـ«ملف إسكوبار الصحراء» طرح أسئلة دقيقة حول الأساس القانوني لمتابعة موثقة بتهمة التزوير في محرر رسمي، من خلال تفكيك الوقائع والعودة إلى شروط التكييف الجنائي. وخلال جلسة المرافعة اليوم الخميس 18 من الشهر الجاري، اعتبر الدفاع أن طول المسار القضائي أتاح فحصاً عميقاً لملف متشعب، دون أن يثبت قيام أي ركن من أركان الجريمة المنسوبة.
وأوضح الدفاع أن المتابعة انطلقت من عقدي بيع أُنجزا سنة 2014، واعتبرتهما النيابة العامة وقاضي التحقيق منطلق الاشتباه في التزوير؛ غير أن هذه الفرضية، بحسب المرافعات، قامت على معطيات غير مكتملة بشأن حضور أطراف العقود في التاريخ المعتمد.
وأشار إلى أن أحد أطراف العقدين، عبد الصمد العاشوري، قيل إنه لم يكن داخل التراب الوطني، بينما كان الطرف الثاني بمدينة مكناس، وهو ما استُخدم كأساس لشبهة التزوير. غير أن الدفاع أكد أن البحث لم يشمل التحقق الدقيق من المعطيات الميدانية، ما دفعه إلى تقديم إشهاد يفيد بتواجد العاشوري في منزله رفقة أسرته، وتسلمه مفاتيح الشقة موضوع البيع في التاريخ نفسه.
وركزت المرافعات على عنصر الضرر، باعتباره ركناً جوهرياً في جريمة التزوير، معتبرةً أن الحديث عن ضرر يظل ادعاءً غير مؤسس؛ ما دام الرجوع إلى المحافظة العقارية يبين أن المعني بالأمر استفاد من عملية البيع ومن فارق الربح لسنوات طويلة قبل إثارة النزاع.
وفي ما يخص عقداً آخر يضم أطرافاً من بينهم العاتيقي، أوضح الدفاع أن هذا الأخير مثل أمام المحكمة وناقش الوقائع حضورياً، مؤكداً أن البيع تم بشكل عادي ودون أن يلحق به أي ضرر، كما لم يدل بما يثبت خلاف ذلك؛ وهو ما اعتبره الدفاع دليلاً إضافياً على انتفاء سوء النية.
وسجل الدفاع أن نتائج الخبرة الخطية المنجزة على خمسة عقود خلصت إلى صحة التوقيعات وتطابق إرادات الأطراف؛ ما ينفي، في نظره، وجود الركن المادي للتزوير. وأضاف أنه حتى في حال افتراض وجود خروقات شكلية، فإن الأمر لا يعدو أن يكون محررات عرفية خاضعة للتقادم، باعتبار أن العقود تعود إلى سنة 2014.
وترى هيئة الدفاع أن الملف، في جوهره، يتعلق بخطأ مهني محتمل لا يرقى إلى مستوى الجريمة الجنائية؛ مؤكدةً أن الموثقة تحملت تبعات نفسية وصحية جسيمة خلال سنوات المتابعة، رغم خلو سجلها من السوابق. وتُطالب الهيئة بالحكم ببراءة موكلتها، أو احتياطياً بإعادة التكييف وسقوط الدعوى بالتقادم، مع تمتيعها بأقصى ظروف التخفيف إن اقتضى الحال.

تعليقات