بعد 15 عاماً من الجمود.. الطعن في دستورية القوانين يصل أخيراً إلى البرلمان

كشفت لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب عن شروعها في مناقشة مشروع قانون تنظيمي طال انتظاره، يمنح، لأول مرة، الحق في الطعن في دستورية القوانين الجاري بها العمل.
وباشرت اللجنة، اليوم الأربعاء، دراسة المشروع الذي يفعّل الفصل 133 من الدستور المغربي، والذي أقر هذه الآلية منذ 15 سنة دون أن يرى طريقه إلى التطبيق. ويتكون النص من 31 مادة، تتيح لأطراف أي دعوى قضائية الاعتراض على مقتضيات قانونية يعتبرون أن تطبيقها يمس بحقوقهم أو حرياتهم الدستورية.
ويأتي هذا المشروع كثالث محاولة لتقنين هذه الآلية، بعدما تقدمت به حكومة سعد الدين العثماني سنة 2018، قبل أن تعيد حكومة عزيز أخنوش تقديمه بصيغة معدلة سنة 2023، غير أن المسودتين واجهتا ملاحظات من المحكمة الدستورية همّت اختلالات إجرائية وعدم مطابقة بعض المقتضيات لأحكام الدستور.
ووفقاً لمقتضيات المشروع، يحق للخصوم في أي نزاع قضائي، وللنيابة العامة في القضايا التي تكون طرفاً فيها، إثارة الدفع بعدم الدستورية أمام مختلف محاكم المملكة، بما فيها اللجوء المباشر إلى المحكمة الدستورية في الطعون الانتخابية. ويشترط تقديم طلب كتابي مستقل، موقع من طرف محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض، مع أداء الرسم القضائي، وتحديد المقتضى القانوني المطعون فيه والحق الدستوري المدعى انتهاكه.
كما تنص المسطرة على آجال دقيقة، حيث يُفحص الطلب داخل أجل ثمانية أيام، قبل إحالته على محكمة النقض التي تتحقق، خلال خمسة عشر يوماً، من جديته وصلته بموضوع النزاع وعدم سبق البت فيه. وعند استيفاء الشروط، يُحال الملف على المحكمة الدستورية للبت النهائي، على أن يُنشر القرار في الجريدة الرسمية ويُبلّغ إلى جميع الأطراف المعنية. ويقضي المشروع بأن يترتب عن الحكم بعدم الدستورية إلغاء النص المخالف، دون فتح المجال للمطالبة بتعويضات عن الفترة السابقة على الإلغاء.
وأثار «نادي قضاة المغرب» جملة من الملاحظات بخصوص المشروع، معتبراً أن اشتراط توقيع محام مقبول لدى محكمة النقض «يحرم فئة واسعة من المحامين من حق الترافع، ويقيد ولوج المواطنين إلى هذه الآلية». كما انتقد قصر الأجل المخصص لتصحيح الإجراءات، ورفض مبدأ عدم مسؤولية الدولة عن سن قوانين غير دستورية، داعياً إلى تقليص المدة الانتقالية المحددة في 24 شهراً قبل دخول القانون حيز التنفيذ.

تعليقات