لمواجهة الجريمة الإلكترونية.. قانون جديد يعزز ترسانة المغرب القضائية بالتجسس الرقمي

أصبحت المواجهة القانونية للجرائم الإلكترونية، وخصوصًا تلك الموجهة ضد الأطفال، أكثر صلابة وحزمًا. ويأتي هذا التحول مع بدء سريان تعديلات جديدة على قانون المسطرة الجنائية المغربي.
ويضع التعديل التشريعي أدوات قضائية متقدمة بين يدي القضاة، حيث تخول المادة 108 من قانون المسطرة الجنائية قاضي التحقيق إصدار أوامر مكتوبة تسمح باعتراض وتسجيل كافة أشكال الاتصالات الهاتفية والرقمية، بما في ذلك المحادثات عبر التطبيقات الذكية ومنصات التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني.
ولم تقتصر هذه الصلاحية على مرحلة التحقيق، بل امتدت لتشمل النيابة العامة أيضًا، إذ يحق للوكيل العام للملك التقدم بطلب إلى الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف للحصول على إذن باعتراض المكالمات والاتصالات في جرائم محددة.
وتبرز في قائمة هذه الجرائم، لأول مرة بشكل واضح، «الاستغلال الجنسي للأطفال» و«نشر أو بث محتوى إلكتروني إباحي موجه للقاصرين»، مما يشير إلى تخصيص حماية قانونية استثنائية للطفولة داخل الفضاء الرقمي المتشعب.
وللتعامل مع الطبيعة السريعة للجريمة الإلكترونية، أقرّ المشرع استثناءً عمليًا، حيث يسمح للوكيل العام للملك في حالات الخوف من اندثار الأدلة الرقمية بإصدار أمر فوري بالتنصت دون الحصول على إذن مسبق، شريطة أن يقتصر ذلك على الجرائم المدرجة.
ويُعد هذا التطور التشريعي استجابة عملية لتحديات العصر، إذ تستغل العصابات الإجرامية المنظمة التكنولوجيا في عمليات الاستدراج والابتزاز ضد القاصرين، مستفيدة من سرعة محو الآثار وإخفاء الهوية.
وبهذه الخطوة، يضع المغرب آلية قضائية فاعلة لتعقب المجرمين في العالم الافتراضي، معززًا التزامه الدولي بحماية الأطفال ومانحًا الأجهزة الأمنية والقضائية وسيلة جديدة للوصول إلى الحقائق في أكثر القضايا تعقيدًا وحساسية.

تعليقات