آخر الأخبار

قانون جديد ينظم صب المقذوفات السائلة في السواحل المغربية

تستعد الحكومة للمصادقة على مشروع مرسوم جديد ينظم عملية صب المقذوفات السائلة في السواحل، من خلال تحديد الحدود القصوى المسموح بها وربط مبلغ الإتاوات بكمية التلوث التي يتم طرحها. ويشمل المشروع طريقة احتساب الإتاوة، وشروط الترخيص، ومواصفات أنظمة معالجة المقذوفات.

مشروع المرسوم يتضمن جدولاً يحدد الحدود القصوى العامة للمقذوفات السائلة، مع إمكانية تغييره بقرار من الجهة المكلفة بالتنمية المستدامة بعد التشاور مع القطاعات الحكومية المعنية. كما ينص على أخذ أربع عينات مركبة على الأقل سنوياً لتقييم مدى تطابق الخصائص الفيزيائية والكيميائية للمقذوفات مع هذه الحدود، شريطة أن تكون ثلاث عينات مطابقة، وألا تتجاوز العينة الرابعة السقف المسموح به بأكثر من 25 في المائة.

ويوضح النص أن العينة تعتبر مطابقة عندما تستجيب 95 في المائة من الملوثات للحدود العامة، مع السماح بهامش 25 في المائة للملوثات المتبقية باستثناء بعض المواد كالرصاص والزئبق والكادميوم. كما يفرض المشروع ألا تتجاوز عمليات الصب الحدود القصوى الخاصة، التي تُحدد وفق أفضل التقنيات المتاحة ومتطلبات التنمية.

وتحتسب الإتاوة اعتماداً على كمية التلوث وفق وحدات محددة، على أن يتم تحديد معادلات الاحتساب بقرار مشترك بين وزارات التنمية المستدامة والداخلية والمالية. أما المقذوفات الصادرة عن الجماعات الترابية، فستخضع لإتاوة جزافية يحدد مبلغها بقرار مشترك بين الجهات ذاتها.

وينص المشروع على أن يُدفع طلب الترخيص لدى المصالح اللاممركزة المكلفة بالتنمية المستدامة، ليُعرض لاحقاً على لجنة تقنية تضم ممثلين عن عدة قطاعات حكومية. ويتم منح الترخيص أو رفضه في أجل أقصاه ستين يوماً، مع إلزام الإدارة بتعليل أي قرار بالرفض، فيما تُحدد مدة الترخيص في خمس سنوات قابلة للتجديد، إضافة إلى تفاصيل موقع الصب وكيفية أخذ العينات وعدد التحاليل المطلوبة.

المقال التالي