قانون جديد…تلك هي الجرائم التي تغلق باب الترشح أمام مرتكبيها

حدد مشروع القانون الجديد المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 57.11 الخاص باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء، وضوابط استعمال وسائل الاتصال السمعي البصري خلال الحملات الانتخابية، قائمة دقيقة للجرائم التي تمنع أصحابها من التسجيل في اللوائح الانتخابية.
وفقاً للمادة السابعة من المشروع، يُمنع القيد في اللوائح الانتخابية لكل من صدر في حقه حكم بعقوبة حبس نافذة، كيفما كانت مدتها، أو بعقوبة حبس موقوف التنفيذ تتجاوز ثلاثة أشهر، أو بغرامة تتعلق بجناية أو جنح تمس بالنزاهة، مثل السرقة، وخيانة الأمانة، والإفلاس، وشهادة الزور، وتزوير الوثائق التجارية أو البنكية، وصنع الأختام والطوابع الرسمية.
كما يشمل المنع كل من تورط في قضايا تتعلق بإصدار شيكات بدون رصيد، أو تلقي الرشوة، أو استغلال النفوذ، أو الإخلال بواجب التحفظ في الصفقات العمومية، أو استغلال المعلومات المهنية لتحقيق مكاسب شخصية داخل الأسواق.
ويتوسع النص القانوني ليشمل أيضاً جرائم تمس المال العام والمصلحة العامة، مثل تبديد أموال القاصرين، واختلاس الأموال العمومية، وإلحاق أضرار مالية بمؤسسات الدولة أو الجماعات الترابية، إضافة إلى الجرائم الأخلاقية كالتشهير، والسب، وانتهاك الأعراض، والقوادة، والبغاء، واختطاف القاصرين أو التغرير بهم، والاتجار بالمخدرات.
ومن بين المستجدات اللافتة، إدراج كل من يحاول شراء الذمم ضمن الممنوعين من التسجيل، إذ يعتبر المشروع أن الحصول أو محاولة الحصول على أصوات الناخبين عبر الهدايا أو التبرعات أو الوعود بالمناصب والمنافع، جريمة تمس جوهر العملية الديمقراطية، شأنها شأن تقديم الهبات الجماعية أو الوعود الإدارية التي تهدف إلى التأثير في إرادة الناخبين.

تعليقات