المجلس الأعلى للسلطة القضائية يوبخ قاضياً بسبب تقصير مهني

قرر المجلس الأعلى للسلطة القضائية متابعة أحد القضاة واتخاذ عقوبة التوبيخ في حقه، بسبب تقصير مهني تمثل في منحه شهادة الجنسية المغربية دون التثبت الكافي من صحة الوثائق المقدمة، ما اعتبره المجلس إخلالاً بواجب التحري والتدقيق الذي تفرضه المقتضيات القانونية.
وأوضح المجلس في قراره أن توقيع القاضي على شهادة الجنسية يُعد عملاً قانونياً ذا أثر بالغ، يحمّله مسؤولية شخصية في التأكد من استيفاء جميع الشروط المنصوص عليها في ظهير 6 شتنبر 1958، مشدداً على أن إصدار وثيقة سيادية مثل “شهادة الجنسية المغربية” يقتضي أقصى درجات اليقظة والتريث قبل اتخاذ القرار.
وجاء القرار التأديبي عقب بحث أجرته المفتشية العامة للشؤون القضائية حول ملابسات إصدار شهادة جنسية مغربية لشخص يحمل جنسية أجنبية. وخلال الاستماع إليه، أوضح نائب وكيل الملك المعني أنه وقع في لبس بسبب كون الطالبة ازدادت بمدينة مغربية ومسجلة في الحالة المدنية بالمدينة نفسها، وقدمت عقد ازدياد أصلياً أخضر اللون، ما جعله يعتقد خطأً أنها مغربية. وأقرّ بوقوع خطأ غير مقصود، مؤكداً أنه لن يتكرر مستقبلاً.
غير أن نتائج البحث أثبتت وجود تقصير واضح في دراسة الملف والتحقق من الوثائق، إذ لم يتفحص القاضي مضمون عقد الازدياد للتأكد من جنسية والدي الطالبة، وهو ما اعتبره المجلس إخلالاً مهنياً ناجماً عن تهاون غير مبرر، لأن التذرع بتشابه الوثائق لا يعفي القاضي من واجب التحري والاحتراز.
واعتبر المجلس أن تبريرات القاضي، رغم أنها قد تبدو إنسانية ومفهومة، غير كافية قانونياً ومهنياً لنفي مسؤوليته، مشيراً إلى أن الطلب أحيل عليه يوماً واحداً قبل اتخاذ القرار، وكان بوسعه التريث وطلب توضيحات إضافية. وخلص القرار إلى أن الإخلال بواجب التثبت يمثل فعلاً تأديبياً قائماً بذاته، حتى في غياب القصد السيئ أو الضرر الجسيم، مادام يشكل تهاوناً في أداء واجب جوهري من واجبات القاضي.
تعليقات