قانون جديد ينظم مهنة المفوضين القضائيين ويعزز دور النيابة العامة في المراقبة

أصدر رئيس النيابة العامة، هشام بلاوي، دورية جديدة موجهة إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية، تتعلق بالقانون رقم 46.21 المنظم لمهنة المفوضين القضائيين، الذي دخل حيز التنفيذ يوم الجمعة.
الدورية شددت على ضرورة عقد اجتماعات مع النواب لتعريفهم بمضامين القانون الجديد ومستجداته، وضمان التفعيل الأمثل لمهام النيابة العامة في مواكبة هذه المهنة ومراقبتها ضمن الاختصاصات القانونية المقررة، بما يضمن ترتيب الآثار القانونية المترتبة على ذلك.
بلاوي أكد أن النص الجديد يشكل إطارا تشريعيا متقدما يعزز مكانة المفوض القضائي في منظومة العدالة، ويهدف إلى ضمان الشفافية وتحمل المسؤولية حماية لحقوق المتقاضين. ومن أبرز المستجدات التي حملها، توسيع الاختصاص المكاني للمفوض القضائي ليشمل حدود دائرة محكمة الاستئناف التابعة للمحكمة الابتدائية التي يشتغل في نطاقها (المادة 11)، إلى جانب تعديل أداء اليمين القانونية ليتم أمام محكمة الاستئناف بدل المحكمة الابتدائية (المادة 15).
كما أوجب القانون مسك سجل إلكتروني وآخر ورقي يخضعان لمراقبة رئيس المحكمة الابتدائية أو من يُنتدب لهذا الغرض (المادة 37)، مع اعتبار الانقطاع غير المبرر عن العمل أو التغيب عن التكوين المستمر دون عذر مقبول مخالفة مهنية (المادتان 29 و33).
النص التشريعي منح كذلك صلاحيات أوسع للمفوضين القضائيين في إجراءات التنفيذ، حيث بات بإمكانهم الإشراف على الإفراغات والبيوع العقارية، إضافة إلى القيام بعروض الوفاء والإيداع سواء بأمر قضائي أو بطلب من المعني بالأمر، فضلا عن التحصيل الودي للديون الخاصة (المادة 44).
أما بخصوص المراقبة، فقد رسخ القانون دور النيابة العامة في تتبع مهام المفوضين القضائيين عبر التفتيش ومراقبة مكاتبهم (المادة 79). كما نص على أن توقيف المفوض القضائي مؤقتا لا يتم إلا بإذن من وزير العدل بناء على قرار وكيل الملك (المادة 81)، في حين أُسند للمجلس الجهوي للمفوضين القضائيين النظر في الإخلالات المهنية المعروضة عليه (المادة 148).
تعليقات