باحث دستوري لـ”مغرب تايمز”: إسقاط مواد من المسطرة المدنية يُلزم البرلمان بإعادة صياغتها

في تطور قانوني مفاجئ، أعلنت المحكمة الدستورية أمس الأربعاء، إبطالها لعدة مواد في قانون المسطرة المدنية، في قرار اعتبره وزير العدل عبد اللطيف وهبي “تعزيزاً لمبادئ العدالة والديمقراطية”.
جاء القرار بعد مراجعة دقيقة للمواد المطعون فيها، حيث أسقطت المحكمة المادة 17 التي تمنح النيابة العامة صلاحية الطعن في الأحكام النهائية دون قيود زمنية، معتبرة أنها تمس بمبدأ الأمن القضائي. كما ألغت مواداً أخرى متعلقة بإجراءات التبليغ القضائي، مؤكدة على ضرورة وضوح النصوص القانونية.
“هذا القرار ليس نكسة تشريعية، بل محطة هامة في مسار بناء دولة القانون”، هكذا علق وهبي على القرار، مضيفاً أن “الرقابة الدستورية تمثل ضمانة لحماية الحقوق والحريات”. وأعلن عن تشكيل لجنة فورية لمراجعة النصوص الملغاة وفق التوجيهات الدستورية.
من جهته، أوضح الدكتور محمد شقير، الباحث في العلوم السياسية، في تصريح خاص لموقع “مغرب تايمز” أن “القرار يفرض على المشرع إعادة النظر في المواد الملغاة، خاصة المادتين 17 و84، ودراستها من جديد ضمن اللجان البرلمانية المختصة قبل عرضها للتصويت”. وأضاف أن “هذه العملية التشريعية الجديدة ستستغرق وقتاً ليس بالقصير”.
يأتي هذا القرار في وقت تشهد فيه المنظومة القضائية المغربية سلسلة إصلاحات هامة، حيث أكدت وزارة العدل عزمها على مواصلة العمل التشريعي عبر حوار مؤسساتي شامل، يضمن مواكبة التشريعات لمتطلبات المرحلة ويحفظ حقوق المتقاضين.
تعليقات