آخر الأخبار

رسميًا.. المغرب يُقنّن استخدام ‘التروتينيت’ و’الدراجات الكهربائية’ مع إجبارية الخوذة وغرامات مالية للمخالفين

صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس 19 يونيو 2025، على مشروع المرسوم رقم 2.24.393 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.10.421 الصادر في 20 شوال 1431 (29 سبتمبر 2010)، والذي يطبق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن المركبات. قدم المشروعَ وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، بعد أخذ الملاحظات المثارة بعين الاعتبار.

المرسوم الجديد يأتي استجابةً لظهور وسائل تنقل حديثة مثل الدراجات الكهربائية والتروتينيت، بهدف ضمان سلامة مستخدمي الطرق وتبسيط المساطر الإدارية لدى الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية. كما يهدف إلى مواكبة التطور التكنولوجي في أنظمة المساعدة على القيادة، مما يعزز سياقة أكثر أماناً.

من أبرز التعديلات التي يتضمنها المشروع:
-إضافة تعريفات قانونية لـ”مركبة التنقل الشخصي بمحرك” و”الدراجة بدوس مساعد”.
-تحديد المواصفات الفنية لهذه المركبات، مثل سرعتها القصوى (25 كم/ساعة للدراجات الكهربائية).
-اشتراط تجهيز المركبات بأنظمة مساعدة متقدمة لتعزيز السلامة.

  • فتح المجال لتعديل أوزان وأبعاد المركبات المسموح بها بناءً على قرارات حكومية لاحقة.

في التفاصيل التقنية، عرّف المرسوم “الدراجة بدوس مساعد” بأنها دراجة مجهزة بمحرك كهربائي لا تتجاوز قوته 250 واط، مع توقف التيار عند التوقف عن الدوس أو عند بلوغ السرعة القصوى. أما “التروتينيت”، فتم تعريفها كمركبة شخصية بمحرك غير حراري، بدون مقعد، وبسرعة تتراوح بين 6 و25 كم/ساعة.

هذا التعديل التشريعي يُعد خطوة مهمة نحو مواكبة التحولات في وسائل النقل الحضري، مع الحفاظ على معايير السلامة الطرقية. يُتوقع أن يساهم في تنظيم استخدام هذه الوسائل الحديثة، التي أصبحت واقعاً يومياً في شوارع المغرب.

المقال التالي