”محكمة شفشاون” تحكم ببطلان محضر سير وتنتصر “للسائق” ضد “الدرك الملكي”

أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة شفشاون حكمًا في يقضي ببطلان محضر مخالفة سير حرّره الدرك الملكي ضد أحد السائقين، بعد أن تبين لها أن شروط المعاينة القانونية للمخالفة لم تُحترم.
وشمل القرار أيضًا الأمر بإرجاع مبلغ الغرامة الذي دفعه السائق، مع تحميل الخزينة العامة الصائر المرتبط بالقضية.
تعود تفاصيل الواقعة إلى يوم 6 ابريل 2025، عندما أوقفت عناصر الدرك الملكي سائق مركبة من نوع “هيونداي أكسنت” على مشارف المدينة، وأبلغته بتجاوزه السرعة القانونية بما بين 20 و30 كلم/ساعة.
في شكاية رسمية قدمها السائق إلى المحكمة، أشار إلى شكوكه بشأن قانونية المحضر. وأكد في دفوعاته أن الدركي الذي أخبره بالمخالفة لم يكن يحمل جهازًا لرصد السرعة، ولم يقدم أي صورة أو معلومات توضح مكان تثبيت الرادار، كما امتنع عن الإفصاح إن كان الجهاز ثابتًا أو محمولًا، مما يخالف الفقرة السابعة من المادة 194 من مدونة السير.
وبحسب مذكرة الدفاع التي قدمها السائق، فإن موقع تحرير المخالفة ليس الموقع ذاته الذي وقعت فيه المخالفة، وأن العنصر الذي حرّر المحضر لم يُعاينها شخصيًا، مطالبًا باستدعاء الشاهد للإدلاء بشهادته بشأن الحادثة. وخلال الجلسات، أصر ممثل النيابة العامة على تطبيق القانون، بينما تمسكت هيئة الدفاع بطلب بطلان المحضر.
استندت المحكمة في قرارها إلى إفادة قائد كوكبة الدراجات النارية بشفشاون، الذي أشار إلى أن الإشعار بالمخالفة تم عبر جهاز لاسلكي من مركز الرادار. واعتبرت المحكمة أن هذا الإجراء لا يستوفي شروط الإثبات القانونية المنصوص عليها في المواد 12 و14 من المرسوم التطبيقي لمدونة السير رقم 2.10.419، التي تشترط تقديم دليل مادي عبر جهاز رادار قانوني مصحوب بصورة أو بيانات واضحة.
وشدد الحكم على أن جهاز اللاسلكي لا يُعتبر وسيلة إثبات قانونية لتسجيل مخالفة تجاوز السرعة، في ظل غياب المعاينة المباشرة أو المعلومات الإلكترونية الموثقة من الرادار. وأوضح أن تحميل السائق عبء إثبات المنازعة لا يعفي الجهات المختصة من واجب تقديم إثبات قانوني للمخالفة.
بناءً على هذه المعطيات، قضت المحكمة ببطلان محضر المخالفة رقم 9714، وأمرت بإرجاع مبلغ الغرامة إلى السائق، مع تحميل الخزينة العامة التكاليف.
هذا الحكم يسلط الضوء على أهمية الالتزام بشروط المعاينة القانونية لضمان تحقيق العدالة والشفافية في تطبيق السير.
تعليقات