آخر الأخبار

ابتدائية خريبكة تؤجل ملف المدون “محمد بوستاتي” إلى جلسة “24 مارس 2025”

أجلت المحكمة الابتدائية بخريبكة، قبل قليل، ملف المدون محمد بوستاتي إلى جلسة 24 مارس 2025.

وقال بلاغ لهيئة دفاع البوستاتي اطلعت موقع “مغرب تايمز” على نسخة منه، إن المحكمة الإبتدائية قد أجلت مساء اليوم الإثنين 17 مارس 2025 ملف المدون ومناهض التطبيع محمد بوستاتي إلى جلسة 24 مارس 2025 لتتمة المناقشة في الموضوع، بعدما ضمت الدفوع الشكلية إلى الجوهر ، والبت في طلب الإفراج المؤقت لآخر الجلسة.

وأكد بأن الدفاع استهل مرافعاته بإثارة العديد من الدفوع الشكلية والطلبات الأولية من قبيل حجز هاتف وحاسوب المتهم دون الحصول على موافقته الكتابية السابقة بخط يده، الأمر الذي يكون معه إجراء الحجز باطلا والمتحصل منه باطلا بدوره لمخالفته لمقتضيات الفصلين 59 و79 من قانون المسطرة الجنائية.وأشار إلى أن هيئة الدفاع سجلت أيضا خرق مقتضيات المادة 80 من قانون المسطرة الجنائية، حيث تم الايقاف بدون توفر موجباته، بالنظر لكون البحث تم في غير حالات التلبس الموجبة للاحتفاظ به رهن الحراسة النظرية، وأن هاته الحراسة النظرية تمت دون الإشارة إلى وجود إذن من قبل النيابة العامة، ناهيك عن تجاوز مدة الحراسة النظرية المحددة في 48 ساعة، لتصل إلى 72 ساعة.

وبحسب ما جاء في وثائق الملف، أن الإيقاف تم يوم 25 فبراير 2025 وقدم أمام النيابة العامة يوم 28 فبراير 2025 لنكون أمام تجاوز معيب لمدة الحراسة النظرية دون وجود ما يفيد إذن بتمديدها.
وتابع بلاغ الهيئة بأنها أثارت كذلك خرق قاعدة القانون الأصلح للمتهم المنصوص عليها في الفصل 6 من القانون الجنائي، إذ كان على النيابة العامة متابعته بمقتضيات قانون الصحافة والنشر وليس بمقتضيات القانون الجنائي، لكونه الأصلح للمتهم، ولا يتضمن إلا عقوبة بغرامة مالية، دون العقوبة الحبسية عكس فصول المتابعة. كما وقفت على خرق الفقرة الأخيرة من المادة 67 من قانون المسطرة الجنائية المتعلق بإشعار عائلة المحتفظ به رهن الحراسة النظرية فور اتخاذ ذلك القرار، وخرق الفقرة 3 من الفصل 23 من الدستور والفقرة 2 من المادة 66 من قانون المسطرة الجنائية التي تفرض إشعار المعني بحقه في التزام الصمت وبدواعي اعتقاله وبحقه في المساعدة القانونية وإمكانية الاتصال بأقاربه. وأشارت إلى خرق الفقرة الثانية من المادة 24 من قانون المسطرة الجنائية.

والتمست الهيئة في الأخير القول والحكم ببطلان محضر البحث والتحري والإيقاف والاستشارة مع النيابة العامة والوضع تحت تدبيد الحراسة النظرية، وبطلان الحجز والمتابعة لعدم احترام المقتضيات القانونية المستدل بها، إعمالا لمقتضيات المادة 751 من قانون المسطرة الجنائية الذي ينص على ” كل إجراء يأمر به هذا القانون ولم يثبت إنجازه على الوجه القانوني يعد كأنه لم ينجز”.

المقال التالي