إجبارية الخوذة وغرامات مالية.. إدراج “التروتينيت” في مدونة السير

وصلت عملية إدراج الدرجات الكهربائية (التروتينيت) في مدونة السير بالمغرب إلى مرحلة متقدمة، مع صدور مشروع قانون لتعديل وتتميم القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق. وقد تم تقديم هذا المشروع من قبل وزارة النقل واللوجيستيك، والذي أصبح الآن معروضا للتعليق العام من قبل الأمانة العامة للحكومة.
يحمل مشروع القانون الجديد في مادته الأولى عدة مخالفات ضد مستعملي “التروتينيت”، أبرزها عدم استخدام خوذة واقية مصادق عليها أثناء القيادة. كما يتضمن المشروع مخالفات أخرى تشمل عدم احترام إشارات المرور مثل الوقوف عند علامة “قف” أو الإشارة الضوئية الحمراء، إضافة إلى منع استخدام الهاتف أو أي جهاز آخر يقوم بوظيفة الهاتف أثناء القيادة.
وقد أدخل مشروع القانون أيضا تعريفات جديدة لأنواع المركبات، بما في ذلك “التروتينيت”. ويحدد النص القانوني “دراجة بدوس مساعد” بأنها دراجة تحتوي على محرك كهربائي مساعد لا تتجاوز قوته 250 واط، حيث يتوقف التيار الكهربائي عندما يتوقف السائق عن الدوس، وتنخفض السرعة تدريجيا حتى تنقطع نهائيا قبل أن تبلغ 25 كيلومترا في الساعة.
من بين التعريفات الجديدة أيضا “مركبة التنقل الشخصي بمحرك”، التي تشمل الدراجات الكهربائية ذات المحرك غير الحراري، والتي تقتصر على نقل شخص واحد فقط دون تجهيزات لنقل البضائع، وتزيد سرعتها القصوى عن 6 كيلومترات في الساعة ولكن لا تتجاوز 25 كيلومترا في الساعة.
مشروع القانون الجديد يهدف إلى مواكبة التقدم التكنولوجي في الأجهزة الإلكترونية الحديثة، وتعديل بعض النواقص في مدونة السير التي ظهرت خلال العشرية الماضية. ويركز على تحسين مؤشرات السلامة الطرقية من خلال مراعاة خصوصية الأجهزة الحديثة مثل الدرجات الكهربائية، والتي تشكل تحديا لمستخدمي الطرق العمومية.
وفي سياق تنفيذ هذه التعديلات، يشير مشروع القانون إلى أنه يمكن لضابط الشرطة القضائية إصدار أمر بإيداع المركبات في المحجز في حالات معينة، مثل المركبات التي تسير على الطريق السيار ولا يمكن أن تبلغ سرعتها 60 كيلومترا في الساعة.
تعليقات