المحكمة الدستورية تجرد الزايدي والبوصيري من عضوية مجلس النواب
أقرت المحكمة الدستورية ب“تجريد” البرلمانيين عبد القادر البوصيري وسعيد الزايدي من عضوية مجلس النواب، على اثر الرسالة الموجهة من طرف رئيس مجلس النواب المسجلة بأمانتها العامة في 20 دجنبر 2023، والتي يحيل بمقتضاها طلبات تجريد النواب من عضوية المجلس وذلك على إثر عزلهم من مسؤولياتهم الانتدابية.
في القرار الصادر أمس الأربعاء 3 يناير الجاري، بخصوص البوصيري ذكرت المحكمة على إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر بالدائرة الانتخابية المحلية “فاس الجنوبية” (عمالة فاس) تطبيقا لأحكام المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
هذا، وفي أكتوبر الماضي، أصدرت المحكمة الإدارية بفاس، قرارا يقضي بعزل البرلماني الاتحادي، عبد القادر البوصيري، من منصب النائب الثالث لعمدة مدينة فاس، ومن العضوية بالمجلس الجماعي مع النفاذ المعجل.
كما صرحت ذات المحكمة بإجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر بالدائرة الانتخابية المحلية “بنسليمان” “إقليم بنسليمان”، الذي كان يشغل سعيد الزايدي.
وكانت المحكمة الإداري بمدينة الرباط قد أصدرت قرارا بتاريخ 21 مارس 2023 يؤيد حكما ابتدائيا بعزل سعيد الزايدي من عضوية مجلس جماعة الشراط مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك.
هذا، وتنص المادة 11 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، على أنه: “يجرد بحكم القانون من صفة نائب، كل شخص تبين أنه غير مؤهل للانتخاب، بعد إعلان نتيجة الانتخاب، وبعد انصرام الأجل الذي يمكن أن ينازع خلاله في الانتخاب، أو كل شخص يوجد خلال مدة انتدابه في إحدى حالات عدم الأهلية للانتخاب المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي…تثبت المحكمة الدستورية التجريد من هذه الصفة بطلب من مكتب مجلس النواب…”.
كما تنص المادة السادسة من القانون التنظيمي المذكور، في بندها الثاني على أنه لا يؤهل للترشح للعضوية في مجلس النواب: “الأشخاص الذين صدر في حقهم قرار عزل مـن مسؤولية انتـدابية أصبح نهائـيا بمـقتضى حكـم مكتسـب لقـوة الـشيء المقـضي به، فـي حالة الطـعن في القرار الـمذكور، أو بسبب انصرام أجل الطعن في قرار العزل دون الطعن فيه”.
تعليقات