لماذا تراخى أخنوش في التصدي لتقويض صلاحياته من طرف والي سوس ماسة؟

صدر قرار عاملي رقم 73 بتاريخ 14 يونيو 2022 في شأن دراسة طلبات تخصص بموجبه لجان تحت رئاسة رؤساء المناطق الحضرية, يعهد إليها دراسة الطلبات الواردة على جماعة أكادير من أجل الحصول على التراخيص باحتلال الأملاك الجماعية لممارسة مختلف الأنشطة.
وحيث أن القانون التنظيمي 113.14 في بابه الثاني المتعلق بصلاحيات رئيس الجماعة وخاصة المادة 94 منه التي تنص على أنه تتخذ الإجراءات اللازمة لتدبير الملك العمومي الجماعي بإقامة من طرف رئيس مجلس الجماعة بناء على النصوص التشريعية والتنظيمية, وكذلك المادة 100 التي تنّص على أن الرئيس يضطلع على الخصوص بصلاحيات منها منح رخص إحتلال الملك العمومي دون إقامة وبناء, وذلك طبق الشروط والمساطر المنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل.
كما أن المادة 15 من الباب السادس من القانون 57.19 تنص أنه يرخّص بالإحتلال المؤقت بدون إقامة بناء, بموجب قرار لرئيس مجلس الجماعة الترابية يتخذ بناء على قرار تنظيمي, هذا القرار الذي يتخذ بعد مداولات المجلس وقد صادق مجلس جماعة أكادير على هذا القرار خلال دورة فبراير 2022 وصادق على تعديله خلال دورة ماي 2022.
وحيث أن المادة 16 من الباب السادس من القانون 57.19 تنص على أنه يرخّص بالإحتلال المؤقت للملك العام بإقامة بناء بموجب قرار لرئيس مجلس الجماعة, يتخذ بعد مداولات المجلس, وبما أن القرار العاملي المذكور يسعى إلى تقويض صلاحيات رئيس المجلس في اتخاذ قرارات ينص عليها القانون وكذلك حق المجلس الجماعي لأكادير في التداول.
في المقابل علم “مغرب تايمز” من مصادر موثوقة, أن مجلس جماعة أكادير, لم يقم باتخاذ أية إجراءات قانونية في هذا الصدد, للتصدي لهذا التقويض الخطير لصلاحياته لا سيما في إصدار تراخيص إحتلال الملك العمومي, ما يطرح علامات إستفهام عن خلفيات هذا “التراخي” التي نهجته الجماعة في هذا الملف؟

تعليقات