لفتيت يُنهي فوضى “توريث مأذونيات الطاكسيات”

في إطار الجدل الذي اثاره “توريث مأذونيات الطاكسيات”، والذي قابله مهنيي النقل بالرفض مطالبين الحكومة بوقف “ريع الكريمات” بدل تقنينه، أصدر وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت دورية مشددة حول إجراءات تحويل رخص سيارات الأجرة من مستفيد إلى آخر.

واوردت دورية وزارة الداخلية إجراءات تهدف إلى تقنين قطاع سيارات الأجرة، بصنفيها الكبير والصغير، وكذا الحد من توريث رخص سيارات الأجرة، واستمرار استغلاها، بعد وفاة المستفيدين الأصليين، إذ أكدت أن إمكانية الترخيص باستئناف استغلال الرخصة بعد وفاة المستفيد تبقى رهينة بالخصوص على ترخيص خاص بذلك، بعد تقديم ودراسة الطلبات المقدمة بهذا الخصوص، والبت فيها.

وأكدت الوزرة على أن إلغاء رخصة سيارة الأجرة بعد وفاة المستفيد منها يترتب عنه إلغاء رخص الاستغلال المرتبطة بها، وسحب المركبة المرخص باستعمالها كسيارة للأجرة بموجب الرخصة من السير والجولان بصفة فورية، إذا كانت الرخصة مستغلة بشكل مباشر من طرف المستفيد، أو إذا كانت مستغلة من طرف شخص آخر دون التصريح بذلك لدى مصالح العمالة.

وفيما يتعلق بالرخصة التي يستغلها مستغل مهني، يربطه بصاحبه الأصلي عقد لتفويض الاستغلال مصادق عليه من طرف السلطة الإقليمية، تم إبرامه قبل وفاة صاحب الرخصة، ولم ينته أجله بعد، وكانت المركبة في ملكية المستغلة، أجازت الداخلية إصدار قرار عاملي يؤذن بموجبه للمشتغل المهني بالاستمرار في استغلال المركبة المرخص باستعمالها، لكن، لمدة لا تتعدى 6 أشهر غير قابلة للتجديد، في انتظار دراسة والبت في طلبات تحويل الرخصة.

وشرطت الوزارة لاستمرار مستغل المركبة في استغلال الرخصة المتوفى صاحبها، تقديم طلب بذلك، والتزامه المسبق بالسحب الفوري للمركبة من الاستعمال كسيارة أجرة في حالة إلغاء قرار الترخيص المؤقت، أو بعد انتهاء مدته المحددة في ستة أشهر، في حال رفض طلبات التحويل المقدمة.

وينص الترخيص الإداري المنظم للاستفادة من رخصة سيارة الأجرة على أن المستفيد لا يجوز له بيعها أو تفويتها أو تحويلها، أو التنازل عنها لشخص آخر بعوَض أو بدون عوض؛ وعلى أنها تبقى قابلة للسحب أو الإلغاء من طرف الإدارة المختصة متى ارتأت ذلك.

وبناء على ذلك، بحسب مقتضيات الترخيص الإداري، فإن رخصة سيارة الأجرة “لا يمكن بأي حال من الأحوال اعتبارها ملكية ضمن أملاك المستفيد أو ضمن تركته تترتب عنها حقوق لورثته بعد وفاته”؛ إذ تعتبر لاغية ضمنيا بوفاة الشخص المرخص له.

كما حثت وزارة الداخلية الولاة والعمال على الحرص على إصدار قرار عاملي يؤكد إلغاء الرخصة فور علم السلطات والمصالح المحلية والإقليمية المعنية بوفاة الشخص المستفيد منها.

وحددت ذات الجهة شروط لقبول طلبات تحويل رخص سيارات الأجرة، إذ يتعين تقديم طلب من قبل أحد أفراد عائلة المستفيد المتوفى، يتضمن جميع الوثائق المطلوبة داخل أجل لا يتعدى ستة أشهر من تاريخ وفاته، تحت طائلة عدم قبول الطلب وإلغاء الترخيص بالاستغلال المؤقت لها بعد انقضاء الأجل المذكور.

وحصرت وزارة الداخلية قائمة الأشخاص الذين يحق لهم تقديم طلب رخصة سيارة الأجرة بعد وفاة صاحبها الأصلي، حسب الأولوية، في الأرامل، ذكورا وإناثا، دون دخل أو في وضعية مادية واجتماعية هشة، والأبناء، من الجنسين، المزاولين فعليا لمهنة سائق سيارة أجرة قبل وفاة المستفيد من الرخصة، والحاصلين على رخصة الثقة وبطاقة سائق مهني ساريتي الصلاحية.

وتشمل القائمة أيضا الأبناء ذكورا وإناثًا، في حالة إعاقة وفي وضعية مادية واجتماعية هشة، وباقي الأبناء البالغين سن الرشد دون دخل أو في وضعية مادية واجتماعية هشة، والأمهات والأبناء دون دخل أو في وضعية مادية واجتماعية هشة.