حملة “واسعة” للمطالبة بالمساواة في الإرث ومنع تعدد الزوجات

مغرب تايمز
طالب حقوقيون بتغيير جذري وشامل للمدونة، يضمن الملاءمة والمساواة، وذلك تزامنا مع الذكرى 18 لصدور مدونة الأسرة.
وأطلق اتحاد العمل النسائي، حملته الوطنية من أجل تغيير جذري وشامل لمدونة الأسرة، تحت شعار “من أجل قانون أسري يضمن الملاءمة والمساواة ” عبر برنامج شامل للتحسيس والتعبئة والترافع.
مسجلا أن مدونة الأسرة التي حققت قفزة نوعية منذ صدورها في مجال الأحوال الشخصية، لم تقطع كلية في فلسفتها ومضامينها ولغتها مع “المنظور الذكوري المحافظ” للعلاقات الأسرية ولمكانة حقوق النساء ضمنها، كما أكدت تجربة 18 سنة من التطبيق.
ومن بين الأمور التي وقف عليها الاتحاد النصوص التي تتكون منها المدونة “التمييزية التي تكرس التراتبية في العلاقة بين الزوجين والحيف والعنف ضد النساء والفتيات، وتؤدي إلى انتهاك حقوقهن الأساسية وتفقيرهن وعدم شعورهن بالأمان، وخاصة ما يتعلق بالزواج، تزويج الطفلات، الطلاق، الولاية الشرعية على الأبناء، النفقة، ثبوت الزوجية، اقتسام الممتلكات المتراكمة أثناء الحياة الزوجية، الحضانة، النسب، تعدد الزوجات والإرث”.
بحيث أن هناك ثغرات تكرس التحايل على القانون كالمادة 16 وعلى قواعد الاستثناء التي عمقت دونية النساء والفتيات، كما هو الحال بالنسبة لتزويج الطفلات، وعلى مواد مفتوحة على التأويلات الفقهية المحافظة بلا حدود كالمادة 400، وأخرى عديمة الفعالية لحماية حقوق النساء وأطفالهن مما ينتج عنه مآس مريعة وخاصة ما يتعلق بالنفقة في ظل غياب معايير لتحديدها وضمانات لتنفيذها وسكن المحضون الذي اختزل في مبالغ زهيدة، ضدا على مقتضيات المادة 168 التي تلزم الأب أن يهيئ لأولاده محلا لسكناهم أو يؤدي واجب كرائه، وحق النساء في الممتلكات المكتسبة أثناء الزواج “على سبيل المثال لا الحصر”.
هذا، ويطالب الحقوقيون بحظر تعدد الزوجات، وحظر تزويج الطفلات، واعتماد السن القانونية للزواج المحددة في 18 سنة للذكر والأنثى دون أي استثناء، واعتماد الزامية عقد تدبير ممتلكات الأسرة واشتراطه ضمن الوثائق اللازمة لملف الزواج، والتنصيص صراحة على اعتبار دور العمل المنزلي وتربية الأطفال في تقويم مساهمة النساء.
وتم اقتراح ادخال تعديلات على مدونة الأسرة، ضمنها إسناد الولاية على الأبناء إلى الأم والأب دون تمييز أثناء قيام الزوجية وعند انحلالها، وتوحيد مسطرة انحلال الزوجية بالنسبة للطرفين معا والاقتصار على مسطرة الطلاق الاتفاقي والتطليق الذي تكون من موجباته عدم احترام شروط العقد أو الضرر أو الغيبة، وإلغاء التمييز الحاصل في مواد الحضانة وعدم اعتبار زواج الأم الطليقة عاملا لإسقاطها عنها، كما هو الحال بالنسبة للأب الطليق.
ويأتي ذلك بعد أن كشف عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، على أن المخطط التشريعي لوزارته، يتضمن إجراء تقييم لنصوص مدونة الأسرة في اتجاه إعداد تصور لمراجعة بعض مقتضياتها.
وكان أوضح وهبي أن تعديل مدونة الأسرة يبقى من اختصاص الملك باعتباره أميرا للمؤمنين، إلا أن ذلك لا يمنع من اتخاذ قرارات بشأنها وعرضها عليه، معلنا انه سيتخذ قرارات بشأن مدونة الأسرة، وعرضها على السدة العالية بالله، التي ستحسم في قرارها.
تعليقات