مقتضيات جديدة تنظم شروط بيع “علب السجائر” بالمغرب

من المرتقب أن تدخل مقتضيات جديدة متضمنة في القانون رقم 20-66 المغير للقانون رقم 02-46 المتعلق بنظام التبغ الخام والتبغ المصنع، حيز التنفيذ اعتبارا من فاتح يناير 2024.
وأفادت دورية صادرة عن إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة أن المادة 25 من هذا القانون تلزم الفاعلين المعنيين بأن تحمل علبة التبغ البيانات المتعلقة بنسب القطران والنيكوتين وأول أوكسيد الكاربون الموجودة في السجائر التي يتم بيعها.
وينظم هذه المقتضيات المرسوم رقم 235-21-2، الصادر في الجريدة الرسمية عدد 7024 بتاريخ 23 شتنبر 2021، مع الأخذ بعين الاعتبار تطبيق القانون رقم 02-46، إلى طرق تنفيذ مقتضيات المادة 25 من القانون رقم 20-66 .
وأوردت الدورية وجوب ذكر و بشكل واضح، المواد الكيميائية على علب السجائر المتعلقة بالقطران والنيكوتين وأول أوكسيد الكربون.
ويجب أن تكون نسب انبعاث السجائر المستوردة أو المصنعة في المغرب، والتي يتم تسويقها على التراب الوطني، في مستويات لا تتجاوز 10 مليغرام من القطران لكل سيجارة، و1 مليغرام من النيكوتين لكل سيجارة، و10 مليغرام من أول أوكسيد الكربون لكل سيجارة.
ويتم قياس نسب القطران والنيكوتين وأول أوكسيد الكربون على أساس معايير ( NM ISO 4387 ) للقطران و(NM ISO 10315 ) للنيكوتين و( NM ISO 8454 ) لأول أوكسيد الكربون. ويتم التحقق من دقة نسب القطران والنيكوتين وفقا لمعيار (NM ISO 8243 ).
وحسب المرسوم فإن إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة مكلفة بمراقبة نسب هاته المواد. كما يمكنها اللجوء إلى إجراء التحاليل اللازمة لدى المختبرات المختصة.
تعليقات