آخر الأخبار

مرسوم جديد ينظم فوضى “فضاءات التخييم” العمومية


صادقت الحكومة على مشروع مرسوم لتنظيم مراكز التخييم؛ والمتعلق بتنظيم مراكز التخييم التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالشباب , والذي من شأنه إنهاء “فوضى التخييم”.


المرسوم رقم 2.21.186 , الذي يسنظم هذا المجال الذي كان يتم اعتماد ظهير يعود إلى سنة 1948 وإلى عهد الراحل محمد الخامس، دون أي تحديث أو تجديد.


وحصر المرسوم رقم 2.21.186 المتعلق بتنظيم مراكز التخييم الفئة المستفيدة البالغة بين سن 18 و24 سنة.
وحسب ما نص عليه المرسوم، تقوم بتأطير الأنشطة التي تزاول بمراكز التخييم أطر تربوية تحت إشراف رئيس المخيم يساعدها في هذه المهمة وسيط تربوي.


ويقوم رئيس المخيم بمهامه بتنسيق مع مدير مركز التخييم؛ ولهذه الغاية يناط به، على الخصوص، القيام بتهيئة فضاءات الأنشطة التربوية والثقافية والترفيهية والبدنية، وإعداد برنامج الأنشطة التربوية والثقافية والترفيهية والبدنية تصادق عليه السلطة الحكومية المكلفة بالشباب.


ومن ضمن الشروط التي يجب أن تتوفر في رئيس المخيم والأطر التربوية ضرورة إلمامهم بحقوقهم المدنية والسياسية، وألا يكون قد صدر في حقهم مقرر فضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به من أجل ارتكاب جناية أيا كانت طبيعتها أو جنحة تتعلق بالأموال أو الأخلاق العامة أو ضد الأحداث، كما يجب عليهم أن يثبتو أهليتهم البدنية لمزاولة مهام التأطير التربوي، وأن يكونوا حاصلين على شهادة الأهلية البيداغوجية.


وحسب المادة الـ13 من المرسوم الذي صادقت عليه الحكومة، فإنه تمنح شهادة الأهلية البيداغوجية من قبل الوزير المكلف بالشباب للأشخاص الذين استفادوا من دورات تكوينية تنظمها السلطة الحكومية المكلفة بالشباب.


وتحدد البرامج البيداغوجية للدورات التكوينية وشروط الحصول على الشهادة سالفة الذكر بقرار للوزير المكلف بالشباب، يجب أن ينص على تدريب ميداني لأجل تقييم قدرتهم على التأطير التربوي.

المقال التالي