آخر الأخبار

الدولة المغربية “ملزمة” بتعويض ضحايا المختلين عقليا

تعيش مدينة أكادير بجل عمالاتها وأقاليميها على وقع إنتشار المرضى والمختلين العقليين في الشوارع, وهي الظاهرة التي أصبحت شبه عادية, أن يتعايش الناس معها, حيث لم يعد من الغريب أن ترى مريضا نفسيا أو مختلا بين شوارع المدينة, أو مقاهييها ومطاعمها, أو بين حاوياتها ينبش عما يقتات من خلاله.

ويقدم الواقع صورة سوداء لمرضى بالآلاف يتركون لمصيرهم في الشارع العام وبين أسرهم، في حاجة للتكفل والحق في تغطية صحية تضمن لهم العلاج والأدوية.. مما يدفعهم إلى التشرد ارتكاب أفعال عدوانية ضد أنفسهم وضد الآخرين تصل إلى حد القتل .. كما حدث في عدد من مدن المملكة.

أما قانونيا وبالرجوع إلى حكم صادر بتاريخ الثاني من فبراير سنة 2011 عن المحكمة الإدارية بالبيضاء التي قضت فيه بالحكم على الدولة المغربية في شخص وزير الداخلية بأدائها لفائدة المدعي تعويضا إجماليا عن الضرر الذي تعرضت له إبنته القاصر في الشارع العام وقدره خمسة وأربعين ألف درهم وبتحميل الخزينة العامة الصائر.

وتنص القاعدة حسب الظهير الشريف رقم 1-58-295 الصادر بتاريخ 10/04/ 1959 أنه تعتبر السلطة المحلية مسؤولة عن إيداع المختلين العقليين بمؤسسات الأمراض العقلية حفاظا على السكينة العامة.

ويورد الظهير ذاته, أن كون تبوث الضحية تعرض لإعتداء جسدي في الشراع العام من طرف أحد الأشخاص المختلين عقليا, تحميل السلطة الإدارية مسؤولية الحادث بسبب إحجامها عن إيداع المتسبب في الضرر لمؤسسة الأمراض العقلية كما يفرض عليها ذلك القانون.

ولا توجد إحصائيات رسمية عن اعتداءات المختلين العقليين على غيرهم من المواطنين في المغرب.

المقال التالي