آخر الأخبار

تعويضات لجنة الحق في الحصول على المعلومة


نشرت الحكومة مرسوم الرقم 2.20.929 الصادر في 18 يناير المتعلق بتخويل تعويضات لفائدة أعضاء لجنة الحق في الحصول على المعلومات، في العدد الجديد من الجريدة الرسمية للمملكة .


وجاء ذلك بناء على الدستور لا سيما في الفصلين 90و92 منه، وبعد الاطلاع على القانون رقم 31.13 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.18,15 بتاريخ 22 فبراير 2018، المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 7 يناير 2021.


وحسب ذات المصدر فإن أعضاء لجنة الحق في الحصول على المعلومات يتقاضون تعويضا جزافيا خاما قدره 2730 درهما عن كل اجتماع من اجتماعات اللجنة التي يحضرونها، وذلك في حدود 4 اجتماعات في الشهر مهما كان عدد الاجتماعات المنعقدة.


كما يتقاضى أعضاء اللجنة، لأجل تنقلهم لأعراض المصلحة، تعويضات يومية تحدد بالنسبة للتنقل داخل المغرب في 700 درهم في اليوم وبالنسبة للمأموريات بالخارج 2000 درهم في اليوم، وتتحمل اللجنة مصاريف التنقل والتعويضات الكيلومترية طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.


ويسند تنفيذ هذا المرسوم الذي نشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة ويعمل به ابتداء من 13 مارس 2019.


على مستوى مدينة أكادير وما يلاحظ منذ تفعيل هذا القانون 31.13هو تجاهل الإدارات لطلبات المواطنين الراغبين في الحصول على المعلومة وعدم التجاوب مع ما يخوله لهم هذا القانون، فوفقا له ينبغي على الإدارات العمومية وحتى الحكومية أن تجيب على الطلبات في غضون 20 يوم عمل اعتباراً من تاريخ تسلّمها.


وفي بعض الحالات الطارئة (مثلاً حماية الأرواح أو السلامة العامة)، يجب تقديم المعلومات في غضون ثلاثة أيام. ويُعاقَب الموظفون المسئولون عن المعلومات في حال تخلّفهم عن الاستجابة للطلبات، عملاً بالمادة 19 من القانون.

المقال التالي