أكادير .. شركة لإنتاج مواد البناء في قلب “فضيحة بيئية” بالدراركة

ينضاف سيناريو المشاريع التي تهدد سلامة ساكنة الدراركة إلى سلسلة المشاكل التي تعيشها المنطقة و المتمثلة في البنية التحتية المتهالكة والمشاريع الهيكلية المتوقفة ، إلى جانب المقالع التي تنتشر بالمنطقة وصولا إلى صناعة مواد كيماوية خطيرة على الإنسان والبيئة.
وتعاني ساكنة كل من دوار “الزعزاع “ودوار “آيت باها” التي توجد في الصفوف الأمامية مباشرة مع مصنع شركة متخصصة في إنتاج مواد البناء مع انبعاث الأدخنة السامة جراء إنتاج مواد كالفيول والإسمنت، بعدما انطلق المشروع على أساس مصنع لصناعة “الياجور” ليحوّل أشغاله فجأة لصناعة تخضع لشروط ومعايير خاصة .
“مغرب تايمز” توصّل بوثائق تثبت مدى تضرر الساكنة من هذا المصنع الذي يوجد على قرب من مناطق آهلة للسكن، وفي المقابل الشركة لا تزال تباشر أعمالها بين الدواريين غير آبهة لمصالحهم ولا سلامتهم الصحية والبيئية وهو ما يشكل تهديدا خطيرا لأمنهم الصحي والبيئي.
زيادة على ذلك فإن الضرر تابث في حق الشركة بموجب محضر معاينة منجز من طرف المفوض القضائي بناء على المادة 15 من القانون 03-81 مرفق بصور فوتوغرافية حيث تم توجيه إنذار للشركة التي لا تزال تمارس أشغالها.
وفي تصريحات متفرقة للساكنة ل”مغرب تايمز” أكدوا أنه ومنذ شهرغشت من السنة الجارية، الشركة اتخذت من وسط الدواريين المذكورين ورشة لأشغالها المتمثلة في إنتاج مادة “الكوضرون والفيول” وهو ما ينتج عنه انبعاث أدخنة كثيفة وروائح كريهة تخنق الأنفاس وتعرّض حياة الساكنة للخطر وخاصة منهم كبار السن والأطفال ومن يعانون من أمراض تنفسية علاوة على ما ينتج عن ذلك من تلوث البيئة بشكل خطير.
وأضافت المصادر أن أشغال هذا الورش ينتج عنها وصول شذرات من المواد الملوثة إلى داخل محلاتهم وخاصة أسطح منازلهم وأنه إلى جانب الأدخنة المنبعثة من الورشة الصناعية للمشتكى بها فإن سكان هذه الدواوير يتعرضون للإزعاج اليومي المستمر نتيجة استعمال آلة صناعية مخصصة لصناعة “الياجور” .
وأوضحت ذات المصادر أن الساكنة قد تقدمت بشكايات في مواجهة لهاته الشركة لكل من الإئتلاف المغربي للمناخ والتنمية المستدامة وحماية البيئة، وجماعة الدراركة كما نظمت وقفات متعددة أمام قيادة الجماعة دون آذان صاغية ولا من يتجاوب مع مطالبهم المشروعة.
هذه الشركة التي تمارس أشغالها الصناعية في خرق سافر لبنود الظهير الشريف رقم 1-03-61 بتنفيذ القانون رقم 13-03 المتعلق بمكافحة تلوث الهواء والمنشور بالجريدة الرسمية تحت عدد 5118 بتاريخ 2003/6/19 .
وينص هذا الظهير على التدابير المقررة واتخاذها للعقوبات الزجرية التي يجب العمل بها لزجر المخالفات المتسببة في تلوث الهواء وخاصة المادة 20 و21 من هذا القانون.
فمن يحمي هذه الشركة أمام ما تقترفه من خروقات تضر بصحة الساكنة والبيئة بشكل فاضح ولا تتماشى وإحترام المملكة المغربية للمعايير الدولية المقررة في دورات المؤتمر العالمي للمناخ المنعقد بمدينة مراكش.




تعليقات